عرض مشاركة واحدة
قديم 05-19-2008, 01:15 AM   رقم المشاركة : 2 (permalink)
دروب ريمي
حسناء مرحة
 
الصورة الرمزية دروب ريمي





دروب ريمي متواجد حالياً

 

افتراضي

[size=3]* *·~-.¸¸,.-~*كيفية الغسل *·~-.¸¸,.-~*:

- يبدأ المغتسل أولاً بغسل الكفين ثلاث مرات .

- غسل الفرج من الإمام والخلف ـ بيده اليسرى أما اليمنى فمنهي عنه- جيداً .

- الوضوء كوضوء الصلاة ، مع ملاحظة المحافظة على الوضوء من نواقضه ،

- تخليل شعر الرأس بالأصابع ثلاث مرات ، وهو أن يبلل الرجل يديه بالماء ثم يخلل شعره بأصابعه ، أى أن يمرر أصابعه خلال شعره .

- صب ثلاث حفنات ـ ملء الكفين ـ ماء على الرأس ، حتى تبتل فروة الرأس .

- غسل الجانب الأيمن من الجسم ، يبدأ بالشق الأعلى ثم الأسفل

- غسل الجانب الأيسر من الجسم ، بدأ بالشق الأعلى ثم الأسفل .

- غمر الجسم بالماء جيداً .

- مع ملاحظة الاعتناء بغسل الإبط والسرة وخلف الركبة ، بعدها يخرج المغتسل إلى صلاته دون الحاجة إلى الوضوء مرة أخرى .

*ـ روى مسلم في صحيحه في كيفية اغتساله صلى الله عليه وسلم :"إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ "

ولا فرق بين الرجل والمرأة في الغسل من الجنابة ، وروى مسلم عن أم سلمة قالت : "إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ وفي رواية :" لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ " قَالَ : لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ" رواه مسلم .

أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف أهل العلم في وجوب نقضها لشعر رأسها ، والصحيح أنها لا تنقض شعر رأسها لحديث مسلم السابق ، وفى رواية له : "أفأنقضه للحيض والجنابة…" .

* * *

10. لا يجوز إتيان الحائض حال حيضها .

لقول الله عز وجل : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة:222)

0.وعلى من أتى زوجته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب السائل الذي أتاه فسأله عن ذلك . أخرجه أصحاب السنن وصححه الألباني .

تنبيه[/size] : يجوز التمتع من الحائض بما دون الفرج لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها. متفق عليه.
.
.

* * *

11. مراعاة الظروف والنفسيات ،.
فقد تكون المرأة متعبة أو الرجل ، وقد يكون أحدهما لا يرغب في الجماع لمرض أو غيره ،

* * *


12. مراعاة حال الزوجة فقد تتعب من كثرة الجماع ، .
وكذلك الرجل فعلى الزوجين التنبه لذلك ، والقنوع بما يكفي لسد الحاجة وقضاء الوطر .


* * *

13. على الرجل أن يشبع الغريزة الجنسية لدى زوجته ،.
فلا ينزع حتى تقضي وطرها .

* * *

14. لا يجوز أن يجامع الزوج زوجته وهو يتخيل غيرها ، وكذلك العكس . .

* * *

15. العزل عن الزوجة الحرة يكون برضاها ، .
واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله ، ولعل مما يستدل به هنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا . رواه البخاري ومسلم .
( والعزل هو أن يخرج عضو الذكورة قرب الإنزال فينزل المني بالخارج) .


* * *

16. في حالة وجود أطفال فإن من الأدب الجماع بمنأى عنهم ،

والحذر من عبارات الغرام أمامهم ا ولايستثنى من ذلك إلا من كان لايعي وهو الطفل حتى ثلاث سنوات كحد أقصى . وقد روي أن ابن عمر كان إذا أراد الجماع أخرج الرضيع .







توقيع : دروب ريمي
C:\Documents and Settings\Administrator\سطح المكتب\سبحان الله عدد ماكان ,.gif


آخر تعديل دروب ريمي يوم 05-19-2008 في 01:17 AM.

رد مع اقتباس