عالم حواء

مجلة حسناء الفارس - عالم حواء

إشتركِ الآن في قروب حسناء الفارس وتمتعي بمواضيع جديدة وحصرية على بريدك مباشرة

أفضل منتدى نسائي على الأنترنت : سارعي بالتسجيل في منتديات حسناء الفارس , منتدى نسائي فقطï»؟
فهرس المجلة
اقسام حسناء الفارس
تصويت
ماهي المعلومات التي تبحثين عنها في المجلات النسائية غالباً؟
الازياء والاكسسوارات
العناية بالشعر والبشرة والجسم
الاثاث المنزلي - الديكور
الفتاوي الخاصة بالمرأة
تسريحات الشعر و المكياج
صحة المرأة والطفل

عرض النتائج

حكم الرضعة الواحدة

السؤال: لي عمة أخت أبي أرضعت أخي الأكبر مني سناً مع ابنها رضعة واحدة وقد تزوجت زوجاً آخر ولها عليه بنت ونرغب الزواج من بعضنا على كتاب الله وسنة رسوله فهل يجوز زواج بعضنا من بعض أو لا ؟


الاجابه: إذا كان الواقع كما ذكرت أن عمتك أرضعت أخاك الأكبر مع بنتها رضعة واحدة فقط جاز لأي واحد منكما أن يتزوج هذه البنت أو غيرها من بنات عمتك لزوجها الأول أو غيره لما ثبت من قوله (ص) : *( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)* . ولما ثبت من قول عائشة رضي الله عنها : "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله (ص) والأمر على ذلك " . علماً بأن الطفل إذا امتص لبناً من الثدي ولو قليل ثم تركه اعتبر هذا رضعة فإذا عاد إليه فامتص منه لبناً ولو قليلاً اعتبر هذا رضعة ثانية وهكذا . وعلى تقدير أن أخاك رضع من عمتك خمس رضعات أو أكثر حرمت عليه فقط ابنة عمتك ولم تحرم عليكم أنت(1).
المرجع:
(1) المصدر السابق ، 6/267 .


حكم الرضعة الواحدة

حكم الرضعة الواحدة

كلمات للبحث
حكم الرضعة الواحدة , فتوى , فتاوي , فتوى نسائية , فتاوي نسائية , فتاوي النساء , فتوى للمرأة , فتاوي للمرأة , فتاوي المرأة , فقه , أسئلة فقهية , فتوى دينية , فتاوي دينية , فتاوى دينية , فتاوى إسلامية , فتاوي إسلامية , فتوى إسلامية ,
خدمات مفيدة لنشر هذه المقالة بسهولة في المنتديات والمدونات
روابط للموضوع
رابط للمنتديات : 
رابط المدونات : 
تم معالجة وانتاج الصفحة فى 0.3315 ثانية.
برمجة وتنفيذ شركة NileSolutions